الأنظمة القانونية/قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر

المادة ٢

المادة 2

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر الآتي: 1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها. 2- أن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها. 3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها. 4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة. 5- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة. 6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة. 7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

الاستناد الرسمي: قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، المادة (2)

ELI: eli/sa/قواعد-الاعفاء-في-نظام-مكافحه-التستر/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية