قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
المادة ٩
المادة 9
1- على الجهاز إعداد الآتي:
أ- خطة القوى العاملة: تحتوي على تحديد الحجم الأنسب للأعداد المطلوبة من القوى العاملة بحسب حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، وأعداد القوى العاملة لجميع الوظائف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -إن وجد- مقارنة بالحجم الحالي للقوى العاملة والفجوة بين أعداد القوى العاملة الحالية والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ب- خطة التوظيف: تحتوي على أعداد الوظائف وأسمائها ومستوياتها المراد التوظيف عليها سنوياًّ، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف، وتكلفتها المالية.
2- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال -بالاتفاق مع الوزارة- خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، وعلى الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.
3- تضع الوزارة الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.
الاستناد الرسمي: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، المادة (9)
ELI: eli/sa/قواعد-اقرار-الاحكام-المنظمه-لشؤون-العاملين-في-الاجهزه-العامه-وتعويضاتهم/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.