الأنظمة القانونية/قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

المادة ٥

البند 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم -قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم -قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.

الاستناد الرسمي: قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-اجراء-التسويات-الماليه-مع-من-ارتكبوا-جرائم-فساد-من-ذوي-الصفه-الطبيعيه-او-الاعتباريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية