الأنظمة القانونية/قواعد أتعاب الأمناء والخبراء/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد أتعاب الأمناء والخبراء

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ- استحقاق نسبة (50%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب- استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج- الخطة. د- تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ- استحقاق نسبة (50%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب- استحقاق نسبة (25%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج- الخطة. د- تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة.

الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية