قواعد أتعاب الأمناء والخبراء
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي: أ- مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ). ب- مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب). ج- مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د). د- مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (10%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه). 2- تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته.
الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.