قواعد أتعاب الأمناء والخبراء
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي: أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية. ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة. ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري. د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. 2- للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب. أحكام ختامية
الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.