قواعد أتعاب الأمناء والخبراء
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 /5/ 1439 هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439 هـ. 2- يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.