الأنظمة القانونية/قواعد أتعاب الأمناء والخبراء/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد أتعاب الأمناء والخبراء

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 /5/ 1439 هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439 هـ. 2- يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 /5/ 1439 هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24 /12/ 1439 هـ. 2- يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية