الأنظمة القانونية/قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/47) وتاريخ 1448/03/06هـ/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/47) وتاريخ 1448/03/06هـ

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (5) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027 م.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (5) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ 27/2/2027 م.

الاستناد الرسمي: قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1/48/47) وتاريخ 1448/03/06هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قرار-وزير-النقل-والخدمات-اللوجستيه-رقم-1-48-47-وتاريخ-1448-03-06ه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية