قرار وزير الطاقة رقم (2883/ 430201) وتاريخ 25 /04/ 1443هـ
المادة ٥
البند 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (2883/ 430201) وتاريخ 25 /04/ 1443هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-2883-430201-وتاريخ-25-04-1443ه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.