الأنظمة القانونية/قرار وزير الطاقة رقم (01-4296-1442) بتاريخ 06/ 07 /1442هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قرار وزير الطاقة رقم (01-4296-1442) بتاريخ 06/ 07 /1442هـ

المادة ٥

البند 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (01-4296-1442) بتاريخ 06/ 07 /1442هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-01-4296-1442-بتاريخ-06-07-1442ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية