قرار وزير الطاقة رقم (01-4286-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ
المادة ٤
البند 4
تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (01-4286-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ، المادة (4)
ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-01-4286-1442-بتاريخ-1442-07-06ه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.