قرار وزير الطاقة رقم (01-4282-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ
المادة ٢
البند 2
تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (01-4282-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ، المادة (2)
ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-01-4282-1442-بتاريخ-1442-07-06ه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.