الأنظمة القانونية/قرار وزير الطاقة رقم (01-4281-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قرار وزير الطاقة رقم (01-4281-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ

المادة ٥

البند 5

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (01-4281-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ، المادة (5)

ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-01-4281-1442-بتاريخ-1442-07-06ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية