قرار وزير الطاقة رقم (01-4281-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ
المادة ٥
البند 5
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (01-4281-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ، المادة (5)
ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-01-4281-1442-بتاريخ-1442-07-06ه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.