الأنظمة القانونية/قرار وزير الطاقة رقم (01-4280-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قرار وزير الطاقة رقم (01-4280-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ

المادة ٣

البند 3

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

الاستناد الرسمي: قرار وزير الطاقة رقم (01-4280-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ، المادة (3)

ELI: eli/sa/قرار-وزير-الطاقه-رقم-01-4280-1442-بتاريخ-1442-07-06ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية