قرار مجلس الهيئة العامة للنقل رقم (4 /8 /2026/4) وتاريخ 12/10/1447هـ
المادة ١
البند 1
الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لحكم البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وذلك حتى تاريخ 27/8/2026 م، وتشمل تأجير السيارات، ومعارض ووكالات السيارات، والأجرة، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، وأنشطة النقل بالحافلات (النقل المتخصص، تأجير الحافلات، توجيه الحافلات، النقل التعليمي، النقل الدولي، النقل داخل المدن).
الاستناد الرسمي: قرار مجلس الهيئة العامة للنقل رقم (4 /8 /2026/4) وتاريخ 12/10/1447هـ، المادة (1)
ELI: eli/sa/قرار-مجلس-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-4-8-2026-4-وتاريخ-12-10-1447ه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.