الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/ 8/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/ 8/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

المادة ٢

البند 2

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم المادة الحادية والعشرين الفقرة (1/ب) لتكون بالنص الآتي: يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة على النحو التالي: أ- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال. ب- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال.

الاستناد الرسمي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/ 8/‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ، المادة (2)

ELI: eli/sa/قرار-مجلس-اداره-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-3-8-2026-4-وتاريخ-12-10-1447ه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية