الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

المادة ١

البند 1

الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (1) من المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/8/2026 م.

الاستناد الرسمي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ، المادة (1)

ELI: eli/sa/قرار-مجلس-اداره-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-2-8-4-2026-وتاريخ-12-10-1447ه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية