قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11 /8 /2026/4) وتاريخ 12/10/1447هـ
المادة ١
البند 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446 هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ 27/8/2026 م.
الاستناد الرسمي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11 /8 /2026/4) وتاريخ 12/10/1447هـ، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قرار-مجلس-اداره-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-11-8-2026-4-وتاريخ-12-10-1447ه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.