عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية
المادة ٤
البند 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /7/ 2024 م. وزير التجارة د. ماجـد بن عبـدالله القصبي جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/عقوبه-مباشره-علي-كل-من-اخل-باداء-واجبه-في-ايداع-القوائم-الماليه-وفقا-لاحكام-نظام-الشركات-ولائحته-التنفيذيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.