ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الوساطة 1- للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن ممارسة أنشطة الوساطة، مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص. 3- يجب على الوسيط إخطار المركز بأعمال الوساطة التي يمارسها والتي ستتأثر بفترة التوقف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه. 4- يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.