الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الوساطة 1- للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن ممارسة أنشطة الوساطة، مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص. 3- يجب على الوسيط إخطار المركز بأعمال الوساطة التي يمارسها والتي ستتأثر بفترة التوقف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه. 4- يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الوساطة 1- للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن ممارسة أنشطة الوساطة، مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص. 3- يجب على الوسيط إخطار المركز بأعمال الوساطة التي يمارسها والتي ستتأثر بفترة التوقف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه. 4- يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.

الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية