ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 /2/ 1441 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00591) وتاريخ 18 /9/ 1441 هـ، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: الوزارة: وزارة التجارة. منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الضوابط: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري. المركز: مركز الامتيازات التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1441/2/9 هـ. اتفاقية الوساطة: هي الاتفاقية التي يتفق أطرافها على تعيين أحدهم لأداء أنشطة الوساطة. الوسيط: وسيط الامتياز التجاري. الوساطة: أنشطة الوساطة في منح الامتياز بين المانح والممنوح مقابل مبلغ مادي أو عمولة يتفق عليهما مع أحد الأطراف، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التسويق للعلامة التجارية، دراسة عروض الامتياز، التفاوض، تقريب وجهات النظر. العميل: متلقي حال أو متوقع لخدمات الوساطة. الترخيص: ترخيص ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.