الأنظمة القانونية/ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

المادة ٥

البند 5

1- يرفع رئيس المجلس مقترح مقدار المكافآت لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، بناءً على توصية من المجلس أو أيٍّ من لجانه المختصة المنبثقة عنه إلى اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- مع مراعاة معايير تصنيف مجالس إدارة الأجهزة، وأوزانها وآلية القياس، وآلية تصنيفها، والمكافآت المالية لأعضائها وأعضاء اللجان المنبثقة عنها، وأسقفها، المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط. 2- على رئيس المجلس -عند رفعه لمقترح مقدار المكافآت وفق الفقرة (1) من هذا البند- أن يرافقه نموذج الإفصاح الذي تقره اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- وذلك بعد توقيعه من عضو المجلس. 3- على اللجنة -المنصوص عليها في البند (رابعاً) من الضوابط- البت في المقترحات المرفوعة وفقاً لهذا البند خلال (60) يوماً من تاريخ ورودها.

الاستناد الرسمي: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-مكافات-اعضاء-مجالس-اداره-الاجهزه-واللجان-المنبثقه-عنها/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية