الأنظمة القانونية/ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

المادة ٣

البند 3

يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهاباً وإياباً- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة). أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.

الاستناد الرسمي: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-مكافات-اعضاء-مجالس-اداره-الاجهزه-واللجان-المنبثقه-عنها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية