ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها
المادة ٣
البند 3
يُمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه -من غير الموظفين الحكوميين- القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران -ذهاباً وإياباً- على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة). أما العضو الذي تكون عضويته بحكم وظيفته، فيعامل في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليه.
الاستناد الرسمي: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، المادة (3)
ELI: eli/sa/ضوابط-مكافات-اعضاء-مجالس-اداره-الاجهزه-واللجان-المنبثقه-عنها/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.