الأنظمة القانونية/ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

المادة ١

البند 1

تعريفات: يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- الضوابط: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها. 2- الجهاز: أي جهاز يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء -أو بأداة نظامية أعلى- أياً كانت صفته أو اسمه (هيئة، أو مؤسسة عامة، أو مركز، أو برنامج، أو لجنة وطنية، أو جهاز ذو نفع عام، أو غيرها)، ويكون متمتعاً بالاستقلال المالي والإداري. ولا يشمل ذلك الأجهزة ذات الطبيعة المؤقتة. 3- التنظيم: الوثيقة النظامية التي تشتمل على الأحكام المنظمة لعمل الجهاز واختصاصاته؛ أياً كان اسمها (تنظيم، أو ترتيبات تنظيمية، أو غيرها). 4- المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ أياً كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

الاستناد الرسمي: ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، المادة (1)

ELI: eli/sa/ضوابط-مكافات-اعضاء-مجالس-اداره-الاجهزه-واللجان-المنبثقه-عنها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية