الأنظمة القانونية/ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

المادة ٤

البند 4

شراء المركبات أو استئجارها 1- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الضوابط، وما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأخذاً بالاعتبار اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين؛ على الجهات الحكومية التحول من تأمين المركبات عن طريق الشراء إلى تأمينها عن طريق الاستئجار، وذلك بحسب أصناف المركبات المعرَّفة في الضوابط، على أن تراعي الشروط الآتية: أ- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء. ب- أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بدلاً من الشراء مبنياً على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية. ج- أن تكون المركبة المستأجرة مؤمناً عليها من المؤجر أو تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار. د- أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، وأن تتناسب كذلك مع الغرض الذي استؤجرت من أجله المركبة. 2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، للجهة الحكومية -بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. 3- تتحمل الجهة الحكومية -عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء- كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها. 4- مع عدم الإخلال بالأوامر والقرارات الصادرة في شأن استقبال الوفود ونقلهم، للجهة الحكومية -عند الحاجة- تأمين مركبات لغرض استقبال الوفود ونقلهم، عن طريق الاستئجار اليومي حسب مدة زيارة الوفد أو إقامته، بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط. 5- تراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة. 6- تعمل الجهة الحكومية عند التحول إلى استئجار المركبات على أن تُضمّن ضمن قيمة الاستئجار التكاليف الآتية: (قيمة استئجار المركبة - قيمة التأمين - قيمة تغيير الإطارات - قيمة تغيير البطارية - قيمة الصيانة الدورية – قيمة مركبة بديلة عند الأعطال - قيمة قطع الغيار - قيمة إصلاح الحوادث)، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الإضافية للمركبة وصيانتها -إن وجدت- على سبيل المثال لا الحصر: تركيب نظام تتبع المركبات، وشعار الجهة الحكومية، وغيرهما. 7- تأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنوياً، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها. 8- يكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود -حسب الحاجة- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.

الاستناد الرسمي: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-شراء-واستئجار-الجهات-الحكوميه-للمركبات/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية