الأنظمة القانونية/ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

المادة ٢

البند 2

أحكام عامة على الجهات الحكومية، عند الحاجة إلى تأمين المركبات، الأخذ بالاعتبار ما يلي: 1- إعطاء الأولوية للمركبات التي يكون تأمينها من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين لتحفيزهم على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة مقابل حوافز تصل إلى ضمان شراء الجهات الحكومية لمركباتهم، على أن يكون الاتفاق على نسبة ومدة الضمان وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار مقابل الالتزام الحكومي بالشراء. 2- دراسة السعة والطلب لتخطيط الاحتياج من المركبات عند طلب مشروع الميزانية، على أن تحتوي هذه الدراسة على تحديد أغراض استخدام المركبات والمواصفات الفنية بحسب نوع المركبة. 3- تكون الشروط والمواصفات الفنية للمركبات تفصيلية وواضحة. 4- مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم؛ وذلك دون إخلال بما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند. 5- عدم المبالغة في المواصفات الفنية للمركبات، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات الجهة الحكومية والاعتمادات المالية المخصصة لها. 6- متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، في حال وجود مستخدمين مستحقين. ويمكن للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

الاستناد الرسمي: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-شراء-واستئجار-الجهات-الحكوميه-للمركبات/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية