ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية
المادة ٩
البند 9
فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6 /1445 هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيّز التطبيق، ووفقاً لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
الاستناد الرسمي: ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، المادة (9)
ELI: eli/sa/ضوابط-زراعه-القمح-والاعلاف-الموسميه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.