الأنظمة القانونية/ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

المادة ٩

البند 9

فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 6 /6 /1445 هـ، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيّز التطبيق، ووفقاً لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.

الاستناد الرسمي: ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، المادة (9)

ELI: eli/sa/ضوابط-زراعه-القمح-والاعلاف-الموسميه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية