الأنظمة القانونية/ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

المادة ٧

البند 7

لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، المساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقاً للمسار الإجرائي المنظم لذلك.

الاستناد الرسمي: ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، المادة (7)

ELI: eli/sa/ضوابط-زراعه-القمح-والاعلاف-الموسميه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية