الأنظمة القانونية/ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

المادة ٥

البند 5

تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخّص لهم، وفق الكميات المرخّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.

الاستناد الرسمي: ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-زراعه-القمح-والاعلاف-الموسميه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية