الأنظمة القانونية/ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

المادة ٣

البند 3

لتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (192) بتاريخ 4 /4 /1440 هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح. المادة الثالثة: ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية أولاً: عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخّصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقاً للشروط المنظمة لهذه الرخص. ثانياً: لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار) وفقاً للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%. ثالثاً: يلتـزم المرخّص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز (180) يوماً/ سنة.

الاستناد الرسمي: ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-زراعه-القمح-والاعلاف-الموسميه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية