الأنظمة القانونية/ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعريفات:يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423 هـ، وتعديلاته اللاحقة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423 هـ، وتعديلاتها اللاحقة. الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط. البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعريفات:يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423 هـ، وتعديلاته اللاحقة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بموجب القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423 هـ، وتعديلاتها اللاحقة. الضوابط: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. رسوم التخزين: المبالغ التي تحصلها الهيئة أو من تخوله مقابل الخدمات التي تقتضيها عملية خزن البضائع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية في المنفذ الجمركي البري، وفق ما ورد في الفصل الثالث من هذه الضوابط. البضائع العابرة (ترانزيت): البضائع التي تقوم بعبور أراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب السابع لنظام الجمارك الموحد.

الاستناد الرسمي: ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-رسوم-تخزين-البضائع-بالمنافذ-الجمركيه-البريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية