ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يفتح حساب الضمان (بالريال السعودي) باسم المساهمة العقارية بناءً على طلب المرخص له وذلك بعد الحصول على الترخيص. 2- يُنشأ حساب ضمان واحد رئيس باسم المساهمة العقارية بموجب اتفاق كتابي بين المرخص له وأمين الحساب؛ لإيداع وإدارة أموال المساهمة العقارية. 3- تُفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة العقارية وفق الآتي: أ- حساب الاحتياطي لأغراض مواجهة أي مصاريف غير متوقعة للمساهمة العقارية وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية. ب- حساب الإيرادات لأغراض إيداع الناتج عن عملية بيع أصول المساهمة أو تصفيتها. ج- أي حسابات فرعية أخرى لغرض المشروع، على سبيل المثال: حساب التمويل. 4- يجب أن تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المرخص له وأمين الحساب التزام المرخص له بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمساهمة العقارية المحددة فقط، وشروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع هذه الضوابط والاتفاقيات أو العقود الموقعة بين المرخص له وكل من أمين الحساب والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني. 5- تعهد خطي من المرخص له بالموافقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بينه وبين أمين الحساب في حال صدور أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات علاقة.
الاستناد الرسمي: ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-حساب-الضمان-للمساهمات-العقاريه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.