الأنظمة القانونية/ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً. ب- التي تنفذ خارج المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً. ب- التي تنفذ خارج المملكة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تعاقد-الجهات-الحكوميه-مع-الشركات-التي-ليس-لها-مقر-اقليمي-في-المملكه-والاطراف-ذوي-العلاقه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية