ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تُصدر اللجنة قرارها حيال الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) بقبوله أو رفضه مسبباً، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط وبحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة، ويجب أن يتضمن قرار القبول الآتي:أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المستثنى. ب- المشروع (أو المشاريع) محل الاستثناء، أو المدة الزمنية للاستثناء على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات. ج- السلع والخدمات محل الاستثناء. د- أي اعتبارات أو اشتراطات أو قيود تراها اللجنة.
الاستناد الرسمي: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تعاقد-الجهات-الحكوميه-مع-الشركات-التي-ليس-لها-مقر-اقليمي-في-المملكه-والاطراف-ذوي-العلاقه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.