الأنظمة القانونية/ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للجنة أمانة عامة مقرها الوزارة، يرأسها أمين عام، يكلفه الوزير بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للجنة أمانة عامة مقرها الوزارة، يرأسها أمين عام، يكلفه الوزير بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تعاقد-الجهات-الحكوميه-مع-الشركات-التي-ليس-لها-مقر-اقليمي-في-المملكه-والاطراف-ذوي-العلاقه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية