ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تشكّل بموجب الضوابط لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بالوزارة.2- تكوّن اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل من:أ- ممثل عن وزارة الاستثمار. ب- ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ج- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. د- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات. هـ- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار.3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.4- تختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.
الاستناد الرسمي: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تعاقد-الجهات-الحكوميه-مع-الشركات-التي-ليس-لها-مقر-اقليمي-في-المملكه-والاطراف-ذوي-العلاقه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.