الأنظمة القانونية/ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٦

المادة 6

أحكام عامة: 1- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبيّن عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة. 2- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبيّن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-تربيه-النحل-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية