ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ١٥
المادة 15
على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي:
1- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
2- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
3- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص.
4- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.
5- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.
6- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.
7- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (15)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.