الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ١٥

المادة 15

على الجهة المخصص لها الالتزام بالآتي: 1- المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 2- عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة. 3- تحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص. 4- الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة. 5- الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار. 6- الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع. 7- تقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (15)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية