الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ١

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المحافظ: محافظ الهيئة. الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تُجيز تخصيص العقارات لها. الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص. اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها. عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة. التخصيص: وضع أيّ من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به. قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصَّص لها. الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة. البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (1)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية