ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ١
المادة 1
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تُجيز تخصيص العقارات لها.
الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.
اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.
عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.
التخصيص: وضع أيّ من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.
قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصَّص لها.
الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.
البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (1)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.