الأنظمة القانونية/ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات

المادة ٢

المادة 2

1- يكون التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما تقرِّره هذه الضوابط. 2- تكون تكاليف تعويض الغير الناتجة عن العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أيٍّ من ملحقاته، طبقاً لما يتوافر من إثباتات وأدلة، ومدى تحقق العلاقة السببية، ووفقاً لما تقترحه الهيئة وتقدِّره اللجنة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-تحديد-تكاليف-الاصلاح-وتقدير-التعويضات/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية