ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة
المادة ٨
البند 8
1- لا تعد المكافأة التي تصرف من البند جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقرة نظاماً، وليس لها أي أثر على وقوعاته الوظيفية.
2- تحل الضوابط محل الأحكام الواردة في الأمرين الساميين: رقم (56515) وتاريخ 1437/11/22 هـ، ورقم (29601) وتاريخ 1438/6/26 هـ.
3- دون إخلال بالفقرة (2) من هذا البند، لا تخل الضوابط والمكافأة التي تصرف من البند بأي أحكام أخرى ذات صلة صدرت بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.
4- للجنة حق تفسير الضوابط.
5- للجنة اقتراح تعديل الضوابط؛ عدا الأحكام الواردة في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند، ويُعتمد التعديل بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
6- يُعمل بالضوابط ابتداءً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، المادة (8)
ELI: eli/sa/ضوابط-بند-الكفاءات-المتميزه-المخصص-لاغراض-التحفيز-في-الجهات-العامه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.