الأنظمة القانونية/ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

المادة ٨

المادة 8

إجراءات تقديم التظلّم 1- للمخالف تقديم تظلّمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك. 2- يجوز التظلّم من القرار الصادر من لجنة التظلّمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. 3- لا ينفّذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (8)

ELI: eli/sa/ضوابط-الرقابه-والامتثال-والتراخيص-لاعمال-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية