ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
المادة ٨
المادة 8
إجراءات تقديم التظلّم
1- للمخالف تقديم تظلّمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك.
2- يجوز التظلّم من القرار الصادر من لجنة التظلّمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
3- لا ينفّذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (8)
ELI: eli/sa/ضوابط-الرقابه-والامتثال-والتراخيص-لاعمال-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.