الأنظمة القانونية/ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

المادة ٢

المادة 2

ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية 1- لا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من المركز. 2- يختص المركز بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول بالملحق (أ)، سواءً إصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاءها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم.

الاستناد الرسمي: ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-الرقابه-والامتثال-والتراخيص-لاعمال-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية