ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ على النحو الآتي: 1- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة. 2- تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه. 3- إذا لم ترَ اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط. 4- إذا رأت اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فترفع الجهة التنظيمية مقترح التسمية التسويقية للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 5- تعتمد التسمية التسويقية بقرار من مجلس الوزراء.
الاستناد الرسمي: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-التسميات-التسويقيه-للمدن-الاقتصاديه-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.