ضوابط الإعلانات العقارية
المادة ٢
البند 2
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، واختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يجب الالتزام في الإعلان العقاري بما يلي:
1- تحري الصدق والأمانة.
2- الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم.
3- الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني.
4- الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية).
5- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً لها.
6- أن يحتوي على البيانات الآتية:
أ- النص على كونه إعلاناً.
ب- تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).
ج- تحديد نوع العقار.
د- اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض).
هـ- رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
و- موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
ز- وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
ح- الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي:
* مساحة العقار.
* النزاعات القائمة بشأنه –إن وجدت-.
* الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف أو الانتفاع من العقار.
* الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار.
* الخدمات المتعلقة بالعقار.
* المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك.
ط- إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب –إضافة إلى ما يصدر من الجهات ذات العلاقة - أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي -إن وجد- للتقدم للمزاد.
ثالثـاً: أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة العقارية الإلكترونية - إضافة إلى ما ورد في البند (ثانياً) - على البيانات الآتية:
1- وصف العقار بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها.
2- حدود وأطوال العقار.
3- ثمن العقار.
رابعاً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
1- مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة.
2- خدشًا للحياء.
3- انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية.
4- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
5- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
6- صوراً أو بياناتٍ أو موقعاً أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
7- شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
خامساً: يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر.
سادساً: يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه.
سـابعاً: تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
ثامـنـاً: يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
1- الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية.
2- إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة.
تاسـعاً: تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: ضوابط الإعلانات العقارية، المادة (2)
ELI: eli/sa/ضوابط-الاعلانات-العقاريه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.