الأنظمة القانونية/ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ٩

المادة 9

في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة.

الاستناد الرسمي: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (9)

ELI: eli/sa/ضوابط-الاستعانه-بمقدمي-خدمات-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية