ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة ١
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
3- الضوابط: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم.
4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
5- الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة.
6- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخَّص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
7- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة.
8- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقاً للنظام.
الاستناد الرسمي: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (1)
ELI: eli/sa/ضوابط-الاستعانه-بمقدمي-خدمات-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.