الأنظمة القانونية/ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 3- الضوابط: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم. 4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5- الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة. 6- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخَّص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ. 7- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة. 8- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقاً للنظام.

الاستناد الرسمي: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، المادة (1)

ELI: eli/sa/ضوابط-الاستعانه-بمقدمي-خدمات-التنفيذ-امام-ديوان-المظالم/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية