الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

المادة ٩

المادة 9

1- يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه عقد الاستئجار، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية.2- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار وسداد قيمته.3- تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد.4- تزود الجهة الحكومية الهيئة بصورة من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء وفقاً للضوابط.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، المادة (9)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية