الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية

المادة ١

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة الراغبة في استئجار عقار خارج المملكة. رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها رئيس مجلس إدارة، أو من يفوضه. منسوبو الجهة الحكومية: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، ويشمل ذلك منسوبي البعثات الدبلوماسية. البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية في الخارج. رئيس البعثة: من يُختار للعمل بهذه الصفة. الدولة المضيفة: الدولة التي يقع فيها العقار المراد استئجاره. المؤجر: مالك العقار، أو من يملك حق تأجيره وفق قوانين الدولة المضيفة. التجديد: اتفاق طرفي العقد على إعادة إبرام العقد المنتهي، أو المقارب على الانتهاء، بنفس شروط وأحكام العقد السابق، أو بالتعديل عليها.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (1)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية