ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية
المادة ١
المادة 1
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة الراغبة في استئجار عقار خارج المملكة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها رئيس مجلس إدارة، أو من يفوضه.
منسوبو الجهة الحكومية: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، ويشمل ذلك منسوبي البعثات الدبلوماسية.
البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية في الخارج.
رئيس البعثة: من يُختار للعمل بهذه الصفة.
الدولة المضيفة: الدولة التي يقع فيها العقار المراد استئجاره.
المؤجر: مالك العقار، أو من يملك حق تأجيره وفق قوانين الدولة المضيفة.
التجديد: اتفاق طرفي العقد على إعادة إبرام العقد المنتهي، أو المقارب على الانتهاء، بنفس شروط وأحكام العقد السابق، أو بالتعديل عليها.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (1)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.