الأنظمة القانونية/سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)

المادة ٣

المادة 3

شروط ومعايير الانضمام للبرنامجأولاً: شروط ومعايير الأهلية:1- أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة/ مؤسسة) مقيمة.2- أن يكون مقدم الطلب مسجلاً لدى الهيئة قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل. ثانياً: شروط ومعايير الالتزام:1- عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي مثبتة على المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات، أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.2- عدم وجود أي حالات تهريب للممنوعات مثبتة على المنشأة خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.3- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.4- الالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين.5- ألا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها.6- عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.7- الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الإرسالية وعدم وجود أي مخالفة تقديم مسبق للبيان.8- التزام المنشأة بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها بدون أي تأخير. ثالثاً: شروط ومعايير حفظ السجلات:1- على المنشأة الراغبة في الحصول على عضوية البرنامج حفظ الأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والوثائق والمراسلات والسجلات وفقاً لنص المادة (127) من نظام الجمارك الموحد، وعلى المنشأة حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة وفقاً لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها الهيئة لأغراض التحقق من صحة الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة عنهم، والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.2- أن يتوفر لدى المنشأة نظام تشغيل متكامل (ERP System) لحفظ السجلات والمستندات بشكل إلكتروني. رابعاً: شروط ومعايير الكفاءة:1- توفر سياسة داخلية مفعلة للتدريب المستمر لموظفي الأمن والمستودعات في المجالات الأمنية، معتمد من قبل الإدارة العليا بالمنشأة.2- توفر سياسة مفعلة لعمليات التدقيق الذاتي للمنشآت التجارية وقياس مستمر للأداء، ويتم تقييمه بواسطة مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.3- وجود هيكل إداري معتمد من قبل الإدارة العليا.4- توفر ترخيص مخلص جمركي للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الهيئة فيما يخص الإجراءات الجمركية المتعلقة بفسح البضائع.5- تعيين ضابط اتصال في المنشأة يحمل شهادة مخلص جمركي للتنسيق بين الهيئة والمنشأة. خامساً: شروط ومعايير الملاءة المالية:1- عدم خضوع المنشأة للحجز أو الإفلاس خلال السنتين الماضيتين.2- عدم خضوع المنشأة للتصفية.3- توفر قوائم مالية مدققة من مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لآخر سنتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، أو توفير ما يثبت الملاءة المالية في حال عدم توفر القوائم المشار لها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.4- إثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل للهيئة ولأي جهة أخرى، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك. سادساً: الشروط والمعايير الأمنية:1- توفر سياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا لإدارة المخزون، متضمنة مصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل سلسلة التوريد والإرساليات (الحاويات) ووسائل النقل، على أن يتم إخطار الهيئة بأي تغيير يحدث في حينه.2- توفر سياسات وإجراءات لنظام إدارة الأمن، معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا، ومتضمنة لمصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل النظام.3- توفر سياسة معتمدة لتدريب الموظفين بما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة وقياس مستمر لأدائها ووجود هيكل إداري معتمد ومطبق.4- توفر رخصة الدفاع المدني للمستودعات لنظام الحماية من الحريق والحوادث.5- أن يتوفر لدى المنشأة نظام أمني متكامل ومعتمد من قبل إحدى شركات التقييم الأمني والمخاطر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.6- وجود تدابير أمنية لحماية المرافق مثل الأسوار الكافية وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الداخلية والخارجية مع وجود إجراءات وشروط محددة لمنع وصول غير المصرح لهم أو النفاذ غير القانوني إلى المرافق ومناطق الشحن والأماكن ذات الصلة.7- وجود سياسة معتمدة ومفعلة لإدارة الأزمات والتعافي منها.8- التأكيد على ملكية مخازن تخزين البضائع وصيانتها بشكل مستمر مع توفر إجراءات واضحة لتتبع البضائع، ومناولة البضائع وتفتيشها، وتوفر وسائل نقل قادرة على تأمين الشحنات بفعالية، وتدريب مشغلي وسائل النقل على الحفاظ على أمن الناقلات، وكذلك فحص وسائل النقل وتأمينها من إخفاء أي بضائع ممنوعة قانونياً.9- وجود إجراءات واضحة لتحديد هويات الموظفين بالإضافة إلى آلية موثقة للتحقيق بشكل ملموس مع الموظفين الذين يعملون في مناصب حساسة في الجانب الأمني، ووجود إجراءات واضحة للبحث عن التاريخ الجنائي لأي موظف جديد قبل توظيفه ومتابعة سجله الجنائي بشكل منتظم. بالإضافة إلى تدريب الموظفين فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.10- وجود إجراءات موثقة لتحديد الشركاء عند التعاقد معهم لتعزيز أمن سلسلة التوريد المرتبطة وبحث نظام مراجعة المعلومات التجارية للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الأمنية المطلوبة.11- وجود إجراءات معتمدة لضمان أمن النظام المستخدم وآلية تبادل المعلومات والوصول إليها والحفاظ على سريتها، وكذلك توفر إجراءات احتياطية في حال فشل النظام، والالتزام بالمعايير الوطنية فيما يتعلق بهيكل البيانات الإلكتروني ومحتوى الرسالة.

الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، المادة (3)

ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد-اولويه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية